يتكون النظام الأساسي للمحكمة من ثلاثة عشر باباً تضم 128 مادة تتناول إنشاء المحكمة، والاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق، والمبادئ العامة للقانون الجنائي، إضافة إلى إجراءات التحقيق والمقاضاة والمحاكمة والعقوبات والاستئناف وإعادة النظر، والتعاون الدولي والمساعدة القضائية والتنفيذ وأخيراً جمعية الدول الأعضاء والتمويل ومجموعة من الأحكام الختامية، واتفق على أن يكون مقر المحكمة في لاهاي.
اختصاص المحكمة
حددت المادة 5 من نظام روما الأساسي اختصاص المحكمة بالجرائم الآتية:
1ـ جريمة إبادة الجنس genocide.
2ـ الجرائم ضد الإنسانية crimes against humanity.
3ـ جرائم الحرب war crimes.
4ـ جريمة العدوان[ر] aggression، وهذه لم تدخل فعلياً في اختصاص المحكمة لأن الدول لم تتوصل إلى اعتماد تعريف هذه الجريمة، تاركة أمرها إلى أول تعديل يتم على النظام الأساسي للمحاكمة في المؤتمر الاستعراضي الذي نص هذا النظام على عقده بعد سبع سنوات من دخوله حيّز النفاذ.
لم تقصر المحكمة ذاتها على نوع معين من النزاعات المسلحة، بل مدّت اختصاصها إلى ما يقع من انتهاكات جسيمة زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، أما معيار دخول أي انتهاك ضمن اختصاصها فهو فظاعة الفعل وتهديده للأمن والسلم الدوليين، من دون الإشارة إلى نوع النزاع المسلح أو حتى إلى زمن ارتكاب الفعل من حرب أو سلم (المادة 6 المتعلقة بجريمة الإبادة والمادة 7 المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية).
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة استقلال سلطة القضاء الدولي عن السلطات الأخرى، إذ لم يسمح في ديباجته باتخاذه ذريعة للتدخل في نزاع مسلح في إطار الشؤون الداخلية لأي دولة.
وعددت المواد 6 ـ 7 ـ 8 الانتهاكات التي تعدّ بمنزلة جرائم تدخل في اختصاصها بعد أن حددت القصد الخاص بكل طائفة من الجرائم، ليكون هذا القصد في جريمة الإبادة الجماعية «إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً» في حال ارتكاب إحدى الجرائم الآتية:
ـ قتل أفراد الجماعة.
ـ إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ـ إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
ـ فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب.
ـ نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
أما في الجرائم ضد الإنسانية فيقوم القصد الخاص على اقتراف واحد أو أكثر من الجرائم الإحدى عشر الواردة في نص المادة 7، وذلك «في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم». وأخيراًفيما يخص جرائم الحرب، فقد نصت المادة 8 على أن القصد الخاص هو ارتكاب فعل «في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم»، بعد أن ميّزت بين جرائم تقع زمن النزاعات المسلحة الدولية (34 جريمة) وجرائم تقع زمن النزاعات المسلحة غير الدولية (16 جريمة)، لكن من دون أن يعرّف هذا النظام النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، علماً أن النظام الأساسي أخذ على عاتقه فقط ملاحقة الجرائم الأشد خطورة، أما الانتهاكات الأخرى والتي كانت اتفاقيات جنيڤ لعام 1949 و«البروتوكول» الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية، قد طلبت من الدول الأطراف ملاحقة مرتكبيها؛ فلم يرد ذكرها في المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة.
منقول بتصرف[[/size]/color][center]